الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧-
177 –
-
في زكاة الماشية ومعرفة ذلك ومثله
وفى جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وفي جابى زكاة الماشية اذا خرج لجبايتها فوجد عند أحد أربعين سخلة كلها صغار أتجب فيها الزكاة أتؤخذ منها أم تؤخذ عنها من غيرها؟
فعلى ما وصفت، الذي حفظته من آثار المسلمين أن في السخال الزكاة إذا كانت في صفة من يعد فى الصدقة، وكان صاحب الماشية ممن تجرى عليه الأحكام، واختلف المسلمون بالرأى في صفة ما يعد
في الصدقة:
فقال من قال: ما خلط الشجر مع
اللبن
وقال من قال: لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على أثرا أمه
وقال من قال: ما استغنى عن أمه.
وقال من قال: يعد كل منتوج فصاعدا ولو تلك الليلة أوى المصدق
واختلف المسلمين بالرأى فى حد الصدقة من السخال:
فقال من قال: يؤخذ من أوسطها.
وقال من قال: من أفضلها
(م 12 - جواهر الآثار ج 1)
١٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.