جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٩

-

159

-

قال: معى أنها جائزة عليها.

قلت له: فحيث يمد البحر ويجزر، هل تجوز الصلاة هنالك؟

قال: معى أنه جائز إن شاء الله.

مسألة:

وسألت أبا سعيد: عن الصلاة بين المقام والبيت، هل تجوز

هنالك؟

قال: فيما رأيته يذهب أن فى ذلك اختلافا: فبعض يجيز ذلك، وبعض لا يجيزه، وكأني رأيته يذهب الى الاجازة.

قلت له: فالصلاة على الكعبة، هل يجوز

قال: أما فى قول أصحابنا فلا يجوز ذلك فيما عندى

قلت: فالصلاة على الحطيم هو الحجر، هل يجوز؟

قال: أنه في قول أصحابنا لا يجوز ذلك، لأن شيئا منه معي داخل في الكعبة، فعلى هذا الجواب وشيء منه فيما قالوا انه ليسه من الكعبة لعل فيها اختلافا.

مسالة:

واذا لم يجد المصلى بقعة يصلى فيا من الطاهرات الا دروس الحمير، أو البغال أو الخيل أو البقر أو روث الغنم، أو معاطن الابل