الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٩-
159
-
قال: معى أنها جائزة عليها.
قلت له: فحيث يمد البحر ويجزر، هل تجوز الصلاة هنالك؟
قال: معى أنه جائز إن شاء الله.
مسألة:
وسألت أبا سعيد: عن الصلاة بين المقام والبيت، هل تجوز
هنالك؟
قال: فيما رأيته يذهب أن فى ذلك اختلافا: فبعض يجيز ذلك، وبعض لا يجيزه، وكأني رأيته يذهب الى الاجازة.
قلت له: فالصلاة على الكعبة، هل يجوز
قال: أما فى قول أصحابنا فلا يجوز ذلك فيما عندى
قلت: فالصلاة على الحطيم هو الحجر، هل يجوز؟
قال: أنه في قول أصحابنا لا يجوز ذلك، لأن شيئا منه معي داخل في الكعبة، فعلى هذا الجواب وشيء منه فيما قالوا انه ليسه من الكعبة لعل فيها اختلافا.
مسالة:
واذا لم يجد المصلى بقعة يصلى فيا من الطاهرات الا دروس الحمير، أو البغال أو الخيل أو البقر أو روث الغنم، أو معاطن الابل
١٬٧٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.