جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٠

فليس مع

الاضطرار اختيار ويتحرى أقلهن نجاسة، فان استوت .. النجاسات فيهن، فروث الغنم عندى أقربهن من دروس البقر، ثم معاطن الابل، والخيل والبغال والحمير كلهن عندى سواء، وهن أشد من الأنعام عندى، فالله أعلم

واذا صحت النجاسة من أحد هذه البقاع، وكانت رطبة تلصق بالمصلى، فقد قيل انه لا يصلى فى ذلك الموضع، وقد قيل: يصلى قائما والصلاة أن تؤدى فى وقتها بما أمكن أصح، والله أعلم …

* مسالة:

والذي يفرش حصيرا على عذرة يصلى عليه أيجوز ذلك؟ قلت: ان

كان فعل لذك فما يلزمه؟

فان كانت المعذرة يابسة فلا أرى بأسا وصلاته تامة، ولا يفعل ذلك متعمدا الا أن يكون يضطر، فان كانت تلطخ في الحصير فاني أرى عليه النقض.

قال غيره: وقد قيل انه يجوز على العمد من غير الضرورة اذا كانت النجاسة يابسة.

وقال من قال: يجوز ذلك كانت يابسة أو رطبة الا أن لا يجد: الا ذلك الموضع، فانه يجوز من الضرورة …

2

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد في رجل حضرته الصلاة، وهو في موضع

نجس من خوف أو علة فأراد الصلاة …