جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦١

-

قال: معى أن بعضا قال: له أن يصلى قائما ويسجد ولو

النجاسة للعذر الذي هو فيه

ومعى أن بعضا يقول: انه يصلى قائما ويومي

فلت له: فهل له أن يقعد مقعيا ويومئ السجود ويقرأ التحيات؟

قال: أن فعل ذلك فحسن.

مسألة:

ومن كتاب ابن جعفر: في المصلى وقد جاء الأثر أنه يصلى في موضع النجاسات اذا عدم موضع الطهارات؟

فاذا جهل الصلاة فى موضع ما يلزمه فيه وجوب الصلاة فلم يصل فيه، فعليه الكفارة، وانما عرفنا من قول الشيخ رحمه الله أنهم لم يعذروا من جهل الصلا فتركها فلم يصلها عن الكفارة اللا من صار بحد التكبير مثل الغريق فى البحر، والمريض الذي صار بحد من يصلى بالتكبير.

وكذلك أحسب في المسايف أيضا؟

فقال: أن جهل هؤلاء الصلاة فلم يصلوها كان عليهم البدل، ولا كفارة عليهم، وأما غير هؤلاء فلم نعلم لهم ترك الصلاة عذرا فيما علمنا، والله أعلم.

(م 11 - جواهر الآثار جـ 6)