جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

-

162 -

ومن غيره: وقال أبو سعيد رحمه الله على ما عرفنا من مذهبه على ما عنده: انه اذا لم يجد المصلى بقعة طاهرة يصلى عليها

اختلافا:

فقال من قال: يصلى قائما على النجاسة، ويومئ للركوع

والسجود قائما

وقال من قال: يركع ويومئ للسجود.

وقال من قال: يركع ويومئ برأسه الى موضع المسجد حتى يبقى من السجود الا ما يمنعه من مماسسة النجاسة، ان قدر على ذلك وأمكنه.

وقال من قال: يسجد حيث ما كان لفرض السجود وقدرته عليه بيديه، واذا لم يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة، وثبت فرض السجود بحاله

وقال من قال: اذا لم يجد الا موضعا نجسا فلا يصلى على النجاسة، وليس عليه صلاة على النجاسة حتى يجد موضعا طاهراً، ثم يصلى لثبوت فرائض الصلاة التي ذكرت حتى قيل: وبقعة طاهرة وانما قيدنا هذا من لفظنا نحن على ما نرجو من مذهب الشيخ أبي سعيد رحمه الله، لا يؤخذ من هذا الا ما وافق الحق

والصواب