الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٢-
162 -
ومن غيره: وقال أبو سعيد رحمه الله على ما عرفنا من مذهبه على ما عنده: انه اذا لم يجد المصلى بقعة طاهرة يصلى عليها
اختلافا:
فقال من قال: يصلى قائما على النجاسة، ويومئ للركوع
والسجود قائما
وقال من قال: يركع ويومئ للسجود.
وقال من قال: يركع ويومئ برأسه الى موضع المسجد حتى يبقى من السجود الا ما يمنعه من مماسسة النجاسة، ان قدر على ذلك وأمكنه.
وقال من قال: يسجد حيث ما كان لفرض السجود وقدرته عليه بيديه، واذا لم يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة، وثبت فرض السجود بحاله
وقال من قال: اذا لم يجد الا موضعا نجسا فلا يصلى على النجاسة، وليس عليه صلاة على النجاسة حتى يجد موضعا طاهراً، ثم يصلى لثبوت فرائض الصلاة التي ذكرت حتى قيل: وبقعة طاهرة وانما قيدنا هذا من لفظنا نحن على ما نرجو من مذهب الشيخ أبي سعيد رحمه الله، لا يؤخذ من هذا الا ما وافق الحق
والصواب
١٬٧٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.