جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٣

*

مسألة:

- 163 -

ومن جامع ابن جعفر: لا يصلى المصلى على بساط صوف، ولا شعر، فان صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس

وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه صلى على بساط كذلك، فلما أراد السجود رفعه وسجد على الأرض، وأما ان وسجد على ذلك من ضرورة فلا بأس

وكذلك قيل: يسجد على الأدم للضرورة مثل التطوع وغيرها، وأما الصلاة فى الجلود فجائز وذلك مثل الشعر والصوف، يصلى به ولا يصلى عليه الا عند الضرورة.

ومن غيره: وسألته: هل يصلى في بيوت أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس؟

قال: ان كان تظهر عليه الشمس والريح، ولم ير فيه نجاسة

فلا بأس بالصلاة فيه.

مسألة:

أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: وسئل عن رجل يصلى

على حصير، وفى موضع منه نجاسة صلاته تامة أم لا؟

قال:

معي أنه قيل اذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته

تامة.