الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٤164
-
قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يابسة؟
قال: معى أن صلاته فاسدة اذا مسته النجاسة وهو في صلاته أو مست ثيابه.
قلت له: فان كانت النجاسة مديرة به خلفه وقدامه وعن يمينه وشماله وهو يصلى على الحصير، ولا يمسه شيء منها وعى يابسة؟
قال: معي أنه مختلف فيه قال من قال: تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيما دون خمسة عشر ذراعا وقيل فيما دون ثلاثة أذرع، وقيل لا تفسد عليه ما لم يمسه أو شيئا من ثيابه، أو يكون في موضع صلاته ولو لم يمسه.
من دم أو بول أو
وسألته عن رجل يصلى وبين يديه نجاسة عذرة تحاذى صدره ولا يمسها هو، ولا شيء من ثيابه، وهى
بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن يمينه ولا عن شماله؟
قال: عليه النقض.
فصل
الصلاة في أرضين الناس
وأما الذي تحضره اللصلاة لا يقدر عليها الا في أرض قوم فيها زراعة، فاذا اضطر الى ذلك كان عليه عندى تأدية الصلاة والدينونة بما يلزمه من الضمان فى ذلك، اذا كان يقدر على الخلاص