جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٧

*

مسألة:

-

-

عن المنظف يكون باطنه غير طاهر؟

فقال: لا يصلى عليه، وقال زياد مثل ذلك.

وقال أبو عبد الله: بل يصلى عليه

مسألة:

: Lus*

وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يلبسه من الذوات أو غيرها،

هل يجوز له أن يصلى عليه؟

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف.

قلت له: وكذلك ان غطاها بالحصى أو بالتراب أهو مثل الحصير؟ قال: معى أنه سواء الا أن يكون التراب أكثر مما يسترها، وكذلك

الحصى.