الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٧*
مسألة:
-
-
عن المنظف يكون باطنه غير طاهر؟
فقال: لا يصلى عليه، وقال زياد مثل ذلك.
وقال أبو عبد الله: بل يصلى عليه
مسألة:
: Lus*
وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يلبسه من الذوات أو غيرها،
هل يجوز له أن يصلى عليه؟
قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف.
قلت له: وكذلك ان غطاها بالحصى أو بالتراب أهو مثل الحصير؟ قال: معى أنه سواء الا أن يكون التراب أكثر مما يسترها، وكذلك
الحصى.
١٬٧٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.