الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٨-
باب
فيما يصلى عليه ولا يسجد عليه من غير ما أنبتت الأرض في الضرورة وغير الضرورة وفى النية للصلاة وفي القبلة وفي تحرى القبلة وفيمن صلى اذا أدبر بالقبلة وفى السترة
وما يقطع الصلاة من النجاسات وفي حدود الصلاة
قال أبو سعيد: عندى أنه يخرج فى قول أصحابنا: أن الصلاة على كل شيء طاهر من الأشياء جائزة الا أنه يخرج في عامة قولهم أنه لا يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتت، وأنه لا يجوز السجود على غير ما أنبتت الأرض، الا من علة يوجب عذرا من حر أو برد أو ما أشبه ذلك من عذر
ومعى
أنه ان كانت الأرض نجسة يابسة جاز السجود على غير ما نبتت الأرض اذا بسط عليها لمعنى الاتقاء أنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة، ولا على النجاسة كان ذلك عندى عذر •
وكل ما لم تنبت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما يشبهها من الصفا وأشباهه، وانما خرج من معنى الحيوان وما يشبهها، فهو ضرب لا يجوز السجود عليه فى قول أصحابنا الا من عذر، وكلما خرج مخرج الأرض أو ما أشبهها من غير معنى الحيوان أو ما شبهة فهو كمثل الأرض
وقد كره من كره منهم أن يقوم المصلى على شيء من الأشياء لا يسجد