الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩-
169
-
عليه، واستحب له أن يكون سجوده على مثل ما مثل ما يقوم عليه، وهذا يخرج عندي على معنى الاستحباب، ولا معنى له عندى بمعنى الحجر واللزوم، لأن
هذا لا يكاد يمكن
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: واختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا،
والسجود عليه:
فجوز ذلك بعضهم، وكرهه آخرون، والنظر عندى أن لا يجوز.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: و لا يصلى المصلى على بساط صوف، ولا شعر نان صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس.
وبلغنا عن بعض الفقهاء انه صلى على بساط كذلك، فلما أراد السجود رفعه وسجد على الأرض، وأما ان سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قد قيل فيمن نسي نسجد سجود الصلاة كلما أو شيئا منه على ما لم تنبت الأرض من الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك أنه قد اختلف في ذلك فيما معي:
فقال من قال: اذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته.
وقال من قال: لا تفسد حتى يكون سجوده، ركعة تامة سجدتين،