جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

170

وقال من قال: ما لم يكن أكثر سجوده، وكل ما دون الأكثر فلا

تفسد صلاته

وأما اذا سجد أكثر سجوده و كله فصلاته فاسدة عندى، ولا أعلم

في ذلك اختلافا.

،

ولا تجوز الصلاة على الحديد، ولا الصفر، ولا الرصاص ولا النحاس، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا الشبة، وتجوز على الحب والتمر اذا أمكن ذلك، وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله

فاسأل عن ذلك

مسألة:

ومما يوجد عن أبي المنذر معروض على أبى الحواري: وسألته عن السجود على ثوب القطن والكتان وما أنبتت الأرض؟

قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذى.

قلت: فالشعر والصوف؟

قال: مكروه.

قال أبو الحوارى رحمه الله: يسجد على ثياب القطن والكتان في

الضرورة وغير الضرورة.

قال غيره: معى

أنه قد قيل في كل ما لم تنبت الأرض أنه لا

يسجد

عليه لا من عذر يشبه الضرورة ونحو هذا.