الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧١171 0
-
وأما ما أنبتت الأرض من الثياب وغيرها فلا بأس بالسجود عليها
لعذر وغير عذر.
مسألة:
•
و من بسط ثوبا يصلى عليه ويسجد على الأرض؟
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وقال لنا ذلك أبو المؤثر
وسمعت الفضل بن الحواري يقول: قالوا يسجد على ما يقوم
عليه، وكل ذلك جائز عندنا ان شاء الله.
مسألة:
ومن كتاب محمد بن جعفر: وقيل لا يسجد المصلى على عود ولا فراش، فأما العود فلا يسجد عليه، وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.
قال غيره: لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض عود أو فراش أو وسادة، اذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة وغيرها، وانما تأويل ذلك عندى أن يرفع العود والوسادة اليه.
مسألة:
ومنه: وكذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير ظاهر،
ولم يمكنه الا ذلك فقد قيل أنه يجزئه.
١٬٧٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.