جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

171 0

-

وأما ما أنبتت الأرض من الثياب وغيرها فلا بأس بالسجود عليها

لعذر وغير عذر.

مسألة:

•

و من بسط ثوبا يصلى عليه ويسجد على الأرض؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وقال لنا ذلك أبو المؤثر

وسمعت الفضل بن الحواري يقول: قالوا يسجد على ما يقوم

عليه، وكل ذلك جائز عندنا ان شاء الله.

مسألة:

ومن كتاب محمد بن جعفر: وقيل لا يسجد المصلى على عود ولا فراش، فأما العود فلا يسجد عليه، وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.

قال غيره: لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض عود أو فراش أو وسادة، اذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة وغيرها، وانما تأويل ذلك عندى أن يرفع العود والوسادة اليه.

مسألة:

ومنه: وكذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير ظاهر،

ولم يمكنه الا ذلك فقد قيل أنه يجزئه.