جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

172

1

مسألة:

ومن غيره: ويكره أن يسجد الرجل على ثوب الا من ضرورة حر

أو برد.

قلت: فمن التراث؟

قال: لا.

قلت: فان فعل؟

قال: لا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته

مسألة:

ورجل يسجد على ثرب أكثر سجوده أو أقله من غير نبات الأرض.

من غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟

فقد قيل: تتم، وقد كره ذلك بعض

مسألة:

عن رجل قائم يصلى على بساط، ويسجد على الارض؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء وكره ذلك بعضهم.