الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٢172
1
مسألة:
ومن غيره: ويكره أن يسجد الرجل على ثوب الا من ضرورة حر
أو برد.
قلت: فمن التراث؟
قال: لا.
قلت: فان فعل؟
قال: لا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته
مسألة:
ورجل يسجد على ثرب أكثر سجوده أو أقله من غير نبات الأرض.
من غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟
فقد قيل: تتم، وقد كره ذلك بعض
مسألة:
عن رجل قائم يصلى على بساط، ويسجد على الارض؟
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء وكره ذلك بعضهم.
١٬٧٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.