الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٣173
مسألة:
ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وعن رجل كان يسجد على الصوف
في كل صلاة إلى أن مات جاهلا بذلك؟
قال: مات هالكا.
قال المضيف: ولعل ذلك اذا كان متعمدا من غير ضرورة.
فصيل
في النية للصلاة
من كتاب الأشراف: قال الله جل ذكره: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنية» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجرى الا بالنية.
واختلفوا في الوقت الذى يحدث فيه النية للصلاة: فكان الشافعي
يقول: يكون مع التكبيرة.
وحكى عن النعمان أنه قال: اذا كبر ولانية له الا أن النية تقدمت فالصلاة جائزة.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا نحو هذا يخرج
أنه لا تجوز الصلاة الا بنية، وكذلك الأعمال، وكذلك لعله
١٬٧٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.