جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٣

173

مسألة:

ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وعن رجل كان يسجد على الصوف

في كل صلاة إلى أن مات جاهلا بذلك؟

قال: مات هالكا.

قال المضيف: ولعل ذلك اذا كان متعمدا من غير ضرورة.

فصيل

في النية للصلاة

من كتاب الأشراف: قال الله جل ذكره: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنية» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجرى الا بالنية.

واختلفوا في الوقت الذى يحدث فيه النية للصلاة: فكان الشافعي

يقول: يكون مع التكبيرة.

وحكى عن النعمان أنه قال: اذا كبر ولانية له الا أن النية تقدمت فالصلاة جائزة.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا نحو هذا يخرج

أنه لا تجوز الصلاة الا بنية، وكذلك الأعمال، وكذلك لعله