جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

-

نافعة الا

فى معانى قولهم ما يشبه ما حكاه عن الشافعي أنه لا تكون النية مع الدخول في الصلاة والاتمام عليها الى أدائها وفراغها، وهى تكبيرة الاحرام بمعانى اتفاقهم أنها أول الفرائض من الصلاة الداخلة فيها، فهو صحيح من القول عندنا اذا ذكر ذلك وخطر بباله عند الدخول فى الصلاة، لم يثبت له العمل الا باعتقاد النية

:

مع

ذلك

فيخرج في معاني الاتفاق أن النسيان مرفوع عن المؤمن، وأنه على نيته المتقدمة في الأعمال اللازمة، ومضى ذكر ذلك في اعتقاده ومذهبه تحديد ذلك والثبوت عليه، فدخوله فى العمل على تقدم النية ثابت له على نسيان التحديد

وعلى هذا يخرج عندى ما حكاه عن النعمان، وأما اذا ذكر ذلك فلم يعتقده، واعتقد غيره استحال العمل عندي في معاني الاتفاق ولم ينفع، لأن الأعمال بالنيات ولا تتم الا بها.

مسألة:

والنية فرض قبل الاقامة باللسان، ونية عند تكبيرة الاحرام، وهي عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح، وهى أوكد من الأولى

قال المضيف: وانما الأولى في الدخول للصلاة اذ وبها ينعقد ثم بتحديد النية ثانية، وهي قبل تكبيرة الاحرام.

هي أصل،

وقيل: ان النية الأولى تكفى عن تجديدها عند تكبيرة الإحرام.