جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٥

-

ivo

وقيل: عليه أن ينوى عند قيامه للصلاة، ثم عليه تجديد النية عند تكبيرة الاحرام، ولا تجزى النة الأولى الا بالثانية.

مسألة:

:

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله، وذكرت أنك سمعت قام الى الصلاة بغير نية لم تجاوز صلاته ترقوته؟

أن من

فعلى ما وصفت، فالأعمال انما هى بالنيات تمامها، فمن قال ذلك فمعى أنه قام الى الصلاة، نوى أن هذه صلاة الظهر أو العصر، فريضة يصليها، وكذلك يعتمد بقلبه الكعبة يستقبلها، فهذا قد وجدنا في الأثر عن محمد بن محبوب أنه من قام الى صلاة يصليها ويقول فيها ما يقال فيها، فقد أجزاه ذلك، وليس عليه أن يحدث لكل كلمة منها، ولا ركعة ولا سجدة نية من موضعها.

وكذلك يقول من حضرته النية، فذلك هو المأمور به ومن لم يحضره

نية الا أنه قد قام لصلاة الفريضة.

وكذلك شهر رمضان، وكذلك الفرائض التي عليه اذا قام الى أدائها فليس كل حين تحضره النية فيقول الناس على فطرتهم، وليس كل حين تحضره النية وهذا من قولنا نحن وديننا كله دين المسلمين، والله

أعلم بالصواب.

مسألة:

من حاشية الكتاب: وجدت عمن يصلى الظهر فنواها، فلما أن