جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٦

176

أراد يجدد النية عند تكبيرة الاحرام نسى فنوى صلاة العصر، ثم ذكر بعد ذلك، وقد دخل في الصلاة، قرأ الحمد أو نصفها، ثم ذكر

أيبني على صلاته أم يجدد النية؟

الجواب:

بل اذا ذكر يبنى على صلاته

قلت: أرأيت ان رجع جدد النية وكبر تكبيرة الإحرام أتنقض صلاته

أم لا؟

الجواب:

فلا تنتقض أيضا على هذه الصفة، لأنه أعاد في حد ثان، الله أعلم • رجع الى الكتاب

ومن جامع أبي محمد: والواجب على المرء أن لا يدخل الصلاة إلا بنية، لما ثبت من ايجاب النيات عند انفاذ العبادات.

ومن غيره: وعن الذى خرج من منزله أو غيره يريد أن يتوضأ لصلاة الفريضة فى وقتها، ثم نسى أن يعتقد ذلك عند الوضوء أنه لصلاة الفريضة أو اعتقد النية لصلاة الفريضة، ثم قام يصلى فنسى أن يحضر نية أنه يصلى صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض، وذكر ذلك في الصلاة أو لم يذكر حتى قضى الصلاة ونيته قد تقدمت من قبل انما أخرجه من موضعه للوضوء والصلاة فما حال صلاته؟