جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

-

177 0

-

فمعى أن صلاته تامة وله نيته التى قام اليها ولها من وضوء

أو صلاة حتى يعلم أنه أحالها.

وقلت: ان كان اماما فنسى أن ينوى أنه امام لمن صلى معه

جماعة، هل تكون صلاته تامة؟

فمعي

أن صلاته تامة اذا كان أمام المسجد في المتقدم، والى ذلك

قصد حين تقدم أو أتم صلاته.

مسألة:

حين علم أو لم يعلم أنه استحال ذلك الى غيره حتى

من حاشية الكتاب، يذكر أنها من الأثر: وأما الذي سافر وأراد أن يصلى صلاة السفر فنوى صلاة الحضر نسيانا أو كان في حضر فنواها سفرا نسيانا، أو كانت ظهرا فنواها عصرا أو كانت صلاة العشاء المغرب فنواها العشاء الآخرة أو العشاء الآخرة فنواها العشاء المغرب نسيانا منه، زلت لسانه ولم يتابعها قلبه، وذكر وهو في الصلاة أو وقد خرج منها أتتم صلاته أم لا؟

الجواب:

فعلى هذه الصفة، فصلاته تامة ولا نقض عليه، والله أعلم.

ووجدت في الأثر أيضا أن المصلى إذا نسى اعتقاد النية فذكرها

وقد صلى؟

(م 12 - جواهر الآثار جـ 6)