جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٨

178 -

فلا بأس عليه وصلاته تامة وان ذكرها وهو في الصلاة فلم يجددها فلا صلاة له، وعليه النقض لأن الأعمال بالنيات، والله أعلم

مسألة:

وعن رجل يصلى ولا يعرف الفريضة من الصلاة لعله أراد من السنة، قلت: هل يسعه ذلك، وهل نتم صلاته اذا اعتقد أنه انما

يصلى الفريضة التي تعبده الله بها؟

فصلاته تامة إن شاء الله، وليس له أن يعتقد السنة فريضة

إلا على وجه اللزوم لعله على وجه اللزوم.

وقلت له: وكذلك الفريضة والسنة من النافلة؟

فنعم، لا يلزمه علم ذلك ما لم يجعل الفريضة نفلا ولا النفل

فرضا

مسألة:

وعن الذى يقوم في الصلاة فيسهو عن الكعبة أن يذكرها، وهو يعلم أنها قبله، قلت: هل عليه بأس في صلاته؟

فلا بأس عليه في صلاته، والناسي معذور اذا أتى العمل على

وجهه، وانما نسى اعتقاد النية

ومن غيره: قال بشير: لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي

يفعل شيئا من الفرائض أن يقدم نية في ذلك ..