الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣-
183
-
الجنوب من حد مغرب سهيل الى مطلع الشمس عند
وحد ريح استواء الليل والنهار.
وحد ريح القبول من هذا المشرق الى حد القطب.
والنظر يوجب عندى أن الانسان اذا كان جاهلا بالقبلة وهو عارف بالدلائل التي يستدل عليها بها من الرياح والنجوم والشمس والقمر أو بحد من يعرفها أو يعرفه الدلائل عليها، فانه لا يعذر بجهلها، وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه بما ذكرنا، والله أعلم.
ومن الكتاب: ومن حول وجهه فى الصلاة عن القبلة مختارا
لذلك، أو كان يجد السبيل على الاستدلال عليها فلم يفعل؟
فسدت صلاته باجماع الأمة، وان فعل ذلك في حال الضرورة جازت صلاته باجماع الأمة إلا أنهم أجمعوا أن المحارب يصلى حيث توجه: فعندى أنه ما كان في معناه كان مثله، وكانت ضرورة كالمطلوب، والمريض الذي لا يجد السبيل الى الانتقال ونحو هؤلاء.
وتجوز صلاة النافلة الى غير القبلة اذا ابتدأها مستقبلا بوجهه القبلة لما تقدم من ذكرنا لذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ومن الكتاب: وللانسان أن يصلى الى غير القبلة إذا خشى من التوجه اليها، وكذلك يجوز أن يصلى راكبا وراجلا من طريق الايمان
مسالة:
في أدلة القبلة: اعلم أن الانسان يكتفى فى البلاد والقرى بالمحاريب