الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩-
189 -
-
مؤد ما أوجب الله عليه فيها أو منها أو لها وصلى الى القبلة، هل يكون مؤديا
فمعى أنه يكون مؤديا، كان قادرا على معبريها في وقته ذلك أم لا
* مسألة:
وينبغى المسلم أن يأتمن كل أهل طرف من الأرض على ما يقول فقهاؤهم من حضور وقت الصلاة بقياس الظل في بقاعهم، كما أن عليه أن يقبل منهم في أمر قبلتهم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
فصل
في تحرى القبلة
وسألته عن رجل عميت عليه القبلة، فتحرى القبلة وصلى، ثم تبين له القبلة وأنه صلى الى غير القبلة، وهو فى وقت الصلاة، هل عليه اعادة؟
قال: معى أنه اذا لم يجد دليلا ولم يستدل هو على القبلة، وصلى على التحرى فقد تمت صلاته عندى على معنى قوله.
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: وقيل من تحير عن القبلة فليصل الصلاة أربع مرات الى أربع جهات مختلفات، والله أعلم.
وأما الأعمى ففرضه التقليد، وأنه تقلد شخصا عالما بأدلة الكعبة
١٬٧٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.