الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٠190 -
مسلما مكلفا، وان عدم من يقلده فليجتهد أو يصلى الصلاة أربع مرات الى أربع جهات كما قدمنا، والله أعلم. رجع.
مسألة:
وأما الرجلان اللذان اختلفا فى القبلة، فقال كل واحد منهما: ان القبلة معه، فصليا على ذلك، ثم بأن قول أحدهما أنه صواب؟
فإن كان ذلك التحرى من كل واحد منهما فكلاهما مصيبان، وكذلك
يؤمر أن يصلى كل واحد منهما على ما وقع له من التحرى، ولا يتبع أحدهما الآخر، فان كان ذلك من المصيب منهما عالما بذلك فانما يقول ذلك على القطع بالشهادة فهو حجة على صاحبه، وليس له مخالفة المصيب منهما، وعليه البدل الى الكعبة، وان نجا من الكفارة عندى فحسن •
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأجمعوا أن من صلى وهو يرى أنه متوجه الى القبلة، ثم تبين أنه كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا اعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت.
وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل، ثم تبين له أنه صلى فى غير الوقت أن عليه أن يعيدها متى ما علم بذلك في الوقت
وغير الوقت
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وقيل خرج أناس من أصحاب النبي صلى الله