الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١-
191 -
-
عليه وسلم في سفر وحضرت الصلاة في يوم غيم، فتحروا القبلة، فمنهم من صلى قبل المشرق، ومنهم من صلى قبل المغرب، فلما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيهم: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله).
وقيل عند ذلك: طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف عن
قبلة بيت المقدس
وقيل: الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم، كله قبلة لأهل الأرض جميعا.
والحرم
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يستحب لكل مصل يعتمد قبلته الكعبة، فان أخطأ ذلك وقال: الحرم أجتزئ لقول الله عز وجل: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) يعني الكعبة
فصل
في المصلى اذا أدبر بالقبلة
وعن رجل يصلى فنعس في صلاته حتى أدبر بالقبلة،
وهو مدبر بالقبلة، هل له أن يبنى على صلاته؟
قال: معى أن له ذلك على معنى قوله
ثم
انتبه
قلت: فان نسى حتى أدبر بالقبلة، وظن أنه قد أتم صلاته، ثم
ذكر هل تنقض صلاته أم يبنى عليها؟