الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢-
-
*
قال: معى أنه تنتقض صلاته اذا أدبر بالقبلة على النسيان.
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وقيل فى امام استقبل الذين يصلون، ولا يدرى
حتى أتم الصلاة: ان الصلاة تامة، ان علم في الصلاة تحول
قال محمد بن المسبح: هذا في الظلام اذا لم يبصرهم، وقال: اذا علم ذلك فى وقته أبدلوا، فان ذهب الوقت فقد صلوا.
فصل
الحدود في الصلاة تكبيرة الاحرام: حد.
والقيام في موضع القراءة: حد •
وكل سجدة:
والقعود: حد.
والتحيات: حد.
قال غيره: أما الحدود المسماة المتفق عليها فانها هي ما تقع موقع العمل الا أن القول، وفى نسخة موقوع الا تكبيرة الاحرام، فانه أنه يتفق عليها أنها حد من حدود الصلاة،
معي
والحدود من الأفعال هو القيام في الصلاة حد، وهو فريضة، والركوع في الصلاة حد وهو فريضة.
وقيل: السجدتان فريضة كلاهما حد واحد.
١٬٧٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.