جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

-

193

-

وقيل: كل واحدة حد.

و القعود بين السجدتين والتحيات: حد.

وقد قيل: القراءة حد.

والتحيات: حد.

والتكبير في الصلاة: حد.

وقول سمع

الله لمن حمده كله: حد.

وكل تسبيح في ركوع أو سجود: حد

ومعنى الحد وتفسيره أنه لا يجوز تركه، فهذا لا يجوز تركه فهذا حد لمعنى قول الله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن

يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).

فصل

في السترة

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: وأما الكنيف لا يجزى عنه اذا كان بين يدى المصلى في أقل من خمس عشرة ذراعا الاسترتان جداران أو حضاران •

وقال من قال: وان كان ثوبان مد واحد بعد واحد فهما سترتان

(م 13 – جواهر الآثار جـ 6)