الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٣-
193
-
وقيل: كل واحدة حد.
و القعود بين السجدتين والتحيات: حد.
وقد قيل: القراءة حد.
والتحيات: حد.
والتكبير في الصلاة: حد.
وقول سمع
الله لمن حمده كله: حد.
وكل تسبيح في ركوع أو سجود: حد
ومعنى الحد وتفسيره أنه لا يجوز تركه، فهذا لا يجوز تركه فهذا حد لمعنى قول الله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).
فصل
في السترة
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: وأما الكنيف لا يجزى عنه اذا كان بين يدى المصلى في أقل من خمس عشرة ذراعا الاسترتان جداران أو حضاران •
وقال من قال: وان كان ثوبان مد واحد بعد واحد فهما سترتان
(م 13 – جواهر الآثار جـ 6)
١٬٧٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.