الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤-
194
-
وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة فقيل: ان ذلك لا يجزى
ذلك، ولو كان جدار غليظ لم يجز عن المسترتين.
وان كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلى عليه الا من فوق عمايين
قال أبو الحواري: عمايين بينهما هواء، وقيل: ان كان الكنيف أمام المصلى في الأرض وهو يصلى على ظهر بيت من خلفه فلا بأس
مسألة:
وكذلك قيل أيضا ان مر كلب على جدار بين يدى المصلى؟
فان فضل من الجدار قدر عرض أصبع أو أكثر فلا بأس على المصلى، وان استفرغ الكلب الجدار كله، ولم يكن للمصلى سترة غير ذلك نقض عليه صلاته وصلاة من صلى خلفه.
من غيره: قال أبو عبد الله: اذا كان رفع الجدار أكثر من ثلاثة أشبار
لم يقطع عليه .. رجع
وقيل: ان الامام سترة لمن خلفه، فان مضى شيء مما ينقض
بين يدى الامام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى
خلفه
ومن غيره: قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الامام.
١٬٧٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.