جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٥

-

وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، ويتقدم منهم مصلى يتم صلاتهم. رجع

الأول

وان مضى بين الامام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف

وكذلك من مر عليه منهم ولم يضر الامام ولا من كان خلفه الا ذلك الصف الأول

وكذلك أن منى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذين مضى

بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه

وأما ان مضى الكلب او غيره مما ينقض خلف الامام بين يدى المصلى الصف الأول، فقيل ان مضى على أول الصف ثم رجع قبل أن يتعدى الامام فلا نقض عليهم لأن الامام سترة لهم، وان تعدى الامام حتى جاوزه من خلفه انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف، لأنه قد جاز بينهم وبين السترة.

ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: اذا مر بين أيديهم ثم رجع انتقضت صلاة الذين مربين أيديهم، ثم رجع انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم.

ومن غيره: قال: وقد قيل انه كان ممره لو مضى من قدام الامام لم ينقض على أحد، ولو كان مضى خلفه نقض على الذين مر قدامهم

كما قال