جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٦

*

مسألة:

196 -

ومنه: وقيل اذا كان بين المصلى وبين ما يقطع نهر جار؟ لم يقطع الصلاة وقال آخرون: بل يقطع وفي نسخة الصلاة.

* مسألة:

قال: وقد قيل هذا وقال من قال: ان الماء الجارى سترة

للمصلى

وقال من قال: ليس بسترة.

وقال من قال: يقطع الصلاة والحسن من القول أن الماء الجارى الطاهر لا يقطع الصلاة، والجارى سترة. رجع فلا يدفع عن قطع

الصلاة.

،

مسألة:

قال أبو بكر: ثبتت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فصلى اليها.

وقال الخدرى: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بالبعير.

وقال الشافعى: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا ثبوت معنى السترة