الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦*
مسألة:
196 -
ومنه: وقيل اذا كان بين المصلى وبين ما يقطع نهر جار؟ لم يقطع الصلاة وقال آخرون: بل يقطع وفي نسخة الصلاة.
* مسألة:
قال: وقد قيل هذا وقال من قال: ان الماء الجارى سترة
للمصلى
وقال من قال: ليس بسترة.
وقال من قال: يقطع الصلاة والحسن من القول أن الماء الجارى الطاهر لا يقطع الصلاة، والجارى سترة. رجع فلا يدفع عن قطع
الصلاة.
،
مسألة:
قال أبو بكر: ثبتت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فصلى اليها.
وقال الخدرى: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بالبعير.
وقال الشافعى: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا ثبوت معنى السترة
١٬٧٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.