جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨

-

IA.

-

أن تقف عنهما حتى تسأل المسلمين، وهو يروى عن الربيع بن حبيب

رحمه الله.

ووقوف الرأى وهو أن تعلم من وليك شيئا ترتاب فيه، فلك أن تقف عنه وقوف رأى مع اعتقاد ولاية الدين ان كان حدثه لا يخرجه من الولاية، وعلى اعتقاد براءة الشريطة أن كان يخرجه من الولاية، وان وقفت عنه في هذا الموضع وقوف دين كنت ضالا هالكا، فافهم الوصف مختصرا وبالله التوفيق، رجع الى جواب الشيخ رحمه الله.

* مسالة:

ومنه: وما تقول شيخنا فى أثرنا هذا، وهو كتاب بيان الشرع، وجميع الجوامع، والمختصرات والضياء، وجميع

وكتاب المصنف،

التسعة

كتب أهل عمان أيؤخذ بما فيهن اذا كان عن أصحابنا أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال ما في هذه الكتب التي ذكرتها ما لم

المسلمين: يؤخذ بجميع

شيء مخالف للحق

يصح

من

فيها

وقال من قال من المسلمين: لا يؤخذ بما فى الكتب حتى يصح

عدله، والقول الأول أكثر.

وأما اذا جاء فى المسألة اختلاف، وأخذ أحد بقول من أقوال المسلمين فجائز له ذلك ما لم يحكم عليه حاكم بخلافه، والله أعلم.

مسألة:

ومن غير الكتاب: وجاء الاختلاف أن آثار أصحابنا جائز العمل فيها حتى يصح باطلها