الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥-
-
وعلى كل حال فان المسار بين يدى المصلى لغير عذر اذا لم يكن ممن
يقطع الصلاة مروره أثم مروره أثم، والله أعلم بقول عمر بن الخطاب: «لو
يعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه لأقام حولا خيرا له».
ما يقطع الصلاة من النجاسات
من الزيادة المضافة: أحسبه معروضا على أبي المؤثر: واذا كان بين يدى المصلى وبين الكنيف أقل من خمسة عشر ذراعا؟
قطع عليه صلاته الا أن يكون بين المصلى وبين الكنيف سترتان اثنتان غير جدار الكنيف المبنى عليه، فان كان كذلك فلا نقض عليه، وتكون السترتان ما كان طولهما ثلاثة أشبار، كل واحدة منهما خلف الأخرى، وبينهما فرجة لا تكون إحداهما لازقة بالأخرى، فان كانتا لازقتين بعضهما ببعض، وليس بينهما فرجة، فالله أعلم.
قال غيره: اذا لم تكن فرجة فلا تجزه.
وقال أبو المؤثر: اذا كان على الكنيف جدار أجزأه سترة واحدة من وراء جدار الكنيف اذا كان جدار الكنيف رفعه ثلاثة أشبار.
مسألة:
ومنه: واذا اجتمعت العذرة في موضع؟
فهي بمنزلة الكنيف ولو لم يتخذ كنيفا في الأصل.