الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦206 -
ومن غيره: قال: وقد قيل لا تكون بمنزلته حتى تسمى بالكنيف، ويتخذ كنيفا وانما يقطع إلى ثلاثة أذرع اذا كانت رطبة على العمد من المصلى.
وقال من قال: رطبة أو يابسة، فلا تفسد الا أن تمس المصلى وتكون في موضع صلاته
وقال من قال: تفسد الى ثلاثة أذرع، كانت يابسة أو رطبة، اذا صلى على التعمد اليها، ويجزى فيها السترة الواحدة ما لم
يكن كنيفا.
مسألة:
ومنه: ومجتمع مياه البواليع ومجارى الكنيف الذي يجتمع من
المعذرة بمنزلة الكنيف
ومن غيره قال: وقد قيل: ليس هو بمنزلة الكنيف وهي بمنزلة المعذرة، وانما هي تقطع على التعمد.
مسالة:
ومنه: وأما مياه المطاهر التي تخرج من الاستنجاء فليس هي
مثل الكنيف، وهى نجسة من يصلى وهى بين يديه قريبا منه
•
ومن غيره: قال: معنا أن الماء الذى يقطع الصلاة الى ثلاثة
أذرع.
١٬٨٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.