جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦

206 -

ومن غيره: قال: وقد قيل لا تكون بمنزلته حتى تسمى بالكنيف، ويتخذ كنيفا وانما يقطع إلى ثلاثة أذرع اذا كانت رطبة على العمد من المصلى.

وقال من قال: رطبة أو يابسة، فلا تفسد الا أن تمس المصلى وتكون في موضع صلاته

وقال من قال: تفسد الى ثلاثة أذرع، كانت يابسة أو رطبة، اذا صلى على التعمد اليها، ويجزى فيها السترة الواحدة ما لم

يكن كنيفا.

مسألة:

ومنه: ومجتمع مياه البواليع ومجارى الكنيف الذي يجتمع من

المعذرة بمنزلة الكنيف

ومن غيره قال: وقد قيل: ليس هو بمنزلة الكنيف وهي بمنزلة المعذرة، وانما هي تقطع على التعمد.

مسالة:

ومنه: وأما مياه المطاهر التي تخرج من الاستنجاء فليس هي

مثل الكنيف، وهى نجسة من يصلى وهى بين يديه قريبا منه

•

ومن غيره: قال: معنا أن الماء الذى يقطع الصلاة الى ثلاثة

أذرع.