الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧-
مسألة:
واذا كان الكنيف مرتفعا مقدار ثلاثة أشبار أو أكثر وهو في قبلة المصلى، بينهما أقل من خمسة عشر ذراعا؟
فانه يقطع عليه حتى يكون بينهما سترتان، ولا ينفعه ارتفاعه عنه.
قال أبو المؤثر: الله أعلم.
ومن غيره: قال: وقد قيل ينفعه ذلك اذا كان مرتفعا ثلاثة أشبار، وكان قدامه ولم يكن فوقه أعلى منه أو أسفل في موضع الذوات
* مسألة:
واذا كان الكنيف على ظهر البيت، وكان المصلى في داخل البيت؟
ان كان الكنيف قدام المصلى بقليل كان أو كثير، مقتدما للكنيف، و موضع كنيف قدامه لا ينال من موضعه الذى يصلى فيه صلاته تامة، ولو لم يكن بينهما سترة غير الغما، وكذلك اذا كان المصلى على ظهر البيت والكنيف داخل البيت
قال: أما اذا كان المصلى تحت الكنيف أو فوقه ويناله ويصلى أمامه من أسفل أو أعلى لا متقدم الكنيف ولا متاخر عنه؟
يفسد صلاته.
قال المضيف: لعله أراد فانه يفسد صلاته الا أن يكون بينهما
سترتان بينما فرجة.