الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨TA -
قال: واذا كان المصلى مرتفعا عن موضع قدامه كنيف، يكون ارتفاع ذلك الموضع الذى يصلى فيه ما يزيد على قامة المصلي الذي يصلى من لذك الموضع قليل أو كثير؟
فان صلاته تامة، ويجوز له أن يصلى في ذلك الموضع
وكذلك ان كان الكنيف مرتفعا عن موضع قدام المصلى، يكون ارتفاع ذلك الموضع قدر ما يزيد على قامة المصلى؟
فانه تجوز الصلاة في ذلك الموضع، والله أعلم.
١٬٨١١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.