الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦-
226 -
-
قال أبو سعيد: عندى أنه فى معانى قول أصحابنا أنه لا يؤذن الصبى حتى يحتلم، يخرج هذا عندى من قلهم على معنى قول من قال باعادة الصلاة على الأذان بغير طهارة.
وأما على قول من قال: انه لا بأس عليهم في صلاتهم فلا معنى أذان الصبى اذا حافظ على أوقات الصلاة وأن في الأوقات
عندى يمنع وأحسن ذلك.
وكذلك العبد عندى على هذا القول لا بأس بأذانه، والعبد أحب
الى من الصبي
ومنه: واختلفوا فى أذان الأعمى: فرخصت طائفة فيه اذا كان
له من يعرفه الوقت.
وقال النعمان: يجزئه أذانه وأذان البصير أحب الى، وكره آخرون
آذان الأعمى.
قال أبو سعيد: معنى الأذان عندى يخرج على القولين اللذين مضى ذكرهما فعلى قول من يشبه بمعنى الامامة، ويفسد بمعناه الصلاة فيدخل معانى هذا كله على قول من يقول لا يؤم الأعمى، وعلى قول من يجيز امامته فلا يدخل معه فى أذانه ولا امامته شيء من هذا، وكل هذا عندى يخرج على معنى هذين القولين.
ومنه: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: «اذا سأفرتما فاذنا وأقيما» •
قال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندى على الأمر