الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧227
بالأذان في الجماعة في السفر والحضر، والنهى عن ترك ذلك الا لسبب عذر الا أنه يخرج عندى من قولهم أنه لو ترك الجماعة الأذان في السفر لحقهم معنى التقصير بلا اعادة صلاة الا فى صلاة الصبح، فمعى أنه يختلف في قولهم في ترك الأذان لها من الجماعة فى السفر، فبعض يرى عليهم الاعادة، وبعض لا يرى عليهم اعادة، أعنى أعادة الصلاة، ويعجبني أن لا اعادة عليهم اذا تركوا الأذان بحيث يسمعون الأذان في القرية، وحيث الأذان والجماعات للصبح ولغيرها فلا أعلم فى ذلك اختلافا، ولعله بما قال بالاعادة، وفى ذلك اختلاف في السفر والحضر، إلا أن صلاتهم تامة كانوا في السفر والحضر
وأما ترك الاقامة على التعمد في السفر والحضر فمعى أنه يختلف في قولهم فى ذلك، وأكثر القول عندى أن على تاركها الاعادة جماعة
عندى كانت أو فرادى •
ومنه: واختلفوا فيمن أراد أن يصلى فى منزله مفردا له بغير أذان
ولا اقامة.
قال أبو سعيد: لا يؤمر الرجل بترك الجماعة في معاني قول أصحابنا في المساجد، وصلاة الفرائض فى منزله الا من عذر، فان فعل ذلك من غير عذر وسبب فمعى أنه يخرج في بعض معانى قولهم أنهم كانوا يأمرون بالأذان فى المنازل لكل صلاة، ويحثون على ذلك.
ومعى
الجماعة
أن بعضا منهم كان يؤذن فى منزله لكل صلاة، ويخرج الى
أنه
معي يريد بذلك عمارة منزله بالذكر إذ ثبت عن النبي صلى