جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٩

229 -

-

وإنما فضل بيت مال الله فى مصالح الاسلام بعد اقامة الدولة التي يحيى

الحق ويموت منها الباطل

مسألة:

وسئل عن المؤذن اذا أذن لصلاة الفجر، ودعا بالصلاة، وقد بقى من الليل شيء، وصلى من صلى من الناس بأذانه، هل يلزمه في ذلك

شيء؟

قال: معى

أنه قيل: ليس على المؤذن ضمان، وانما هو أمين اذا تحرى العدل فى أذانه وحثه في أوقات الصلاة، فلا ضمان عليه

اذا أخطأ في وقت من الأوقات

أنه قيل: اذا علم أنه حث أو أذن قبل الوقت أذن في الوقت ومعى

اذا

تبين له

قلت له: فان أذن وحث على غير علم منه بالوقت؟

قال: معى أنه اذا خالف سنة البلد فى ذلك فعليه التوبة، ولا يبين لى عليه ضمان فى الصلاة، هذه من كتاب جوابات أبي

سعيد

مسالة:

قال أبو سعيد: اذا كان وقت الغيم ويجزى المؤذن للصلاة كان

له أن يؤذن، وليس التحرى للأذان بأشد من الصلاة.