الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٩229 -
-
وإنما فضل بيت مال الله فى مصالح الاسلام بعد اقامة الدولة التي يحيى
الحق ويموت منها الباطل
مسألة:
وسئل عن المؤذن اذا أذن لصلاة الفجر، ودعا بالصلاة، وقد بقى من الليل شيء، وصلى من صلى من الناس بأذانه، هل يلزمه في ذلك
شيء؟
قال: معى
أنه قيل: ليس على المؤذن ضمان، وانما هو أمين اذا تحرى العدل فى أذانه وحثه في أوقات الصلاة، فلا ضمان عليه
اذا أخطأ في وقت من الأوقات
أنه قيل: اذا علم أنه حث أو أذن قبل الوقت أذن في الوقت ومعى
اذا
تبين له
قلت له: فان أذن وحث على غير علم منه بالوقت؟
قال: معى أنه اذا خالف سنة البلد فى ذلك فعليه التوبة، ولا يبين لى عليه ضمان فى الصلاة، هذه من كتاب جوابات أبي
سعيد
مسالة:
قال أبو سعيد: اذا كان وقت الغيم ويجزى المؤذن للصلاة كان
له أن يؤذن، وليس التحرى للأذان بأشد من الصلاة.
١٬٨٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.