جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠

معناه

وقال من قال: انه لا يؤذن الا عن يقينه، لأن بأذانه يقع دلالة لغيره على الصلاة، فان أصاب فذاك، وان لم يصب الصواب

كان قد دل على غير الصواب.

وقال في المؤذن والحث منه للصبح في رمضان: انه حجة اذا كان

ثقة في بعض القول

وقال من قال: لا يكون حجة فى ذلك الا بالبينة فيما قيل

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: الذي يؤمر به المؤذن اذا أراد الأذان أن يكون على طهارة للصلاة، ولا يؤذن الا فى أوقات الصلاة الا في صلاة الفجر، فقد اتفق الناس على اجازة ذلك الا في شهر رمضان، فانه لا يؤذن الا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع الناس عن الأكل، وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات، وانما يرجعون في ذلك الى تقليد المؤذنين، وينبغى له أن يرفع صوته بالأذان لما في ذلك من

الفضل.

وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم (ويستحب أن يكون المؤذن فقيها عارفا بالأوقات، بصيرا بما يجب على القيم للصلاة مما يفسدها

ويثبتها

راتفقوا على أن الأذان المقصود به للصلوات المفروضات

واتفقوا على أن التطوع لا أذان له ولا اقامة