جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥

-

235

قال غيره: نعم لأن أهل القبلة مأمونون على أوقات الصلوات

مسالة:

من كتاب أبى جابر: والأذان هو اذن للصلاة.

مسألة:

ولا بأس بالأذان في السفر على ظهر الدابة.

وعن أبي الحسن أنه سمع مؤذنا يؤذن قبل طلوع الفجر فقال: علوج يتنازون تنازى الديكة، كلما طرب الديك طربوا، هل كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد طلوع الفجر، فان بلالا أذن مرة قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم

أن يعيد

وإن ابن عمر مثل ذلك زاد أمره مع الاعادة أن ينادى على نفسه، إلا أن العبد قد نام فصعد المنبر وقال: ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح الجبين دمه.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة والمناداة على نفسه بالغفلة دليل على أنه لم يقع موضع الصحة.

قال المضيف: وقد أخبرنا الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح: أن موسى بن أحمد المنحى أذن ليلة قبل طلوع الصبح لعله وهما، فأمره القاضي أبو عبد الله باعادة وضوئه، والله أعلم.