جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

- 236

-

مسألة:

وقيل: يجوز أذان الأعمى والأصم اذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه

بأوقات الصلاة.

مسألة:

وسألت أبا سعيد رحمه الله عن الأذان اذا قام المؤذن يؤذن استقبل القبلة به كله أم يصفح بوجهه في شيء منه يمينا وشمالا، وكيف المأمور به

في ذلك؟

قال: معى

أنه في بعض ما قيل أنه يستقبل به القبلة كله.

وفى بعض ما قيل: انه يستحب له أن يصفح بقوله: حي على

الصلاة يمينا، وحى على الفلاح شمالا

ومعى

أنه قيل: يصفح بأول قوله: حى على الصلاة يمينا ويستقبل

بأخره القبلة، وكذلك يصفح بأول قوله: حى على الفلاح شمالا ويستقبل

بأخره القبلة

* مسألة:

ويوجد أنه عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في المؤذن أنه يبالغ

في ارتفاع صوته بما أمكن من ذلك