الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦- 236
-
مسألة:
وقيل: يجوز أذان الأعمى والأصم اذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه
بأوقات الصلاة.
مسألة:
وسألت أبا سعيد رحمه الله عن الأذان اذا قام المؤذن يؤذن استقبل القبلة به كله أم يصفح بوجهه في شيء منه يمينا وشمالا، وكيف المأمور به
في ذلك؟
قال: معى
أنه في بعض ما قيل أنه يستقبل به القبلة كله.
وفى بعض ما قيل: انه يستحب له أن يصفح بقوله: حي على
الصلاة يمينا، وحى على الفلاح شمالا
ومعى
أنه قيل: يصفح بأول قوله: حى على الصلاة يمينا ويستقبل
بأخره القبلة، وكذلك يصفح بأول قوله: حى على الفلاح شمالا ويستقبل
بأخره القبلة
* مسألة:
ويوجد أنه عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في المؤذن أنه يبالغ
في ارتفاع صوته بما أمكن من ذلك
١٬٨٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.