جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

237

ومن جوابه أيضا رحمه الله وذكر فيمن يؤذن وقد طلع الصبح واستبان له أعليه بعد الأذان أن يحث؟

فعلي ما صفت، فنحن نفعل نحث بعد طلوع الفجر طلع عند الأذان أو لم يطلع، ونأمر بذلك أذن فى طلوع الفجر أو لم يؤذن الا قبل، فليحث عند طلوع الصبح، وأما يلزمه ذلك بمحكوم بـ فلا يحكم عليه، وأتباع الأثر أولى، والله أعلم بالصواب.

الصبح

ومن كتاب الضياء المنسوب الى أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحارى رحمه الله: والأذان يكبر أربع مرات كل مرتين في صوت، ثم يشهد أن لا اله الا الله مرتين، كل مرة فى صوت، ثم يشهد أن محمدا رسول الله مرتين كل مرة فى صوت ثم يقول: حي على الصلاة مرتين كل مرة في صوت، ثم يقول: حى على الفلاح مرتين كل مرة فى صوت، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر في صوت واحد، ثم يقول: لا اله الا الله، ويكره أن يقيم غير الذى أذن

ومن غيره: وسألته عن اليوم الذى لا ترى الشمس فيه من سحاب، هل لأهل المسجد أن يؤذنوا ويصلوا جماعة؟

قال: اذا تحرى المؤذن الوقت، ورجى أن يؤذن في الوقت أذن وصلى جماعة، وان تبين بعد ذلك أنهم صلوا في غير الوقت أعادوا الصلاة جميعا، وليس للامام أن يقطع برأيه دون مشاورة من حضر في المسجد من الناس، فان لم يحضره أحد تحرى هو الصلاة

وأذن وصلى