الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧١271 -
في الاقامة وفى لفظ التوجيه وفي تكبيرة الاحرام ولفظها وما تتم بلفظها الصلاة وما ينقض بلفظها
الصلاة وفي المدات التي في تكبيرة الإحرام وفي القنوت
وعن رجل أقام الصلاة ثم تكلم من بعد ذلك بكلمة ليس هي من أمر الصلاة، فصلوا ولم يبدلوا الاقامة فلما صلوا خافوا أن تفسد
صلاتهم.، هل يبلغ بهم ذلك الى نقض؟
قال لا أقدم على نقض صلاتهم، وسمعت يقال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أول الصلاة رضوان الله، وأوسطها
رحمة الله، وآخضرها عفو الله»
وقيل شعرا:
أوائل
:
أوقات
صلاة
قريب
من الله جل الله حين تؤوب
حمة
فأولها رضوان ربى ورحم
تَوُوبَ
بأوسطها أن الصلاة نصيب
وآخرها عفو
اذا ما تأخرت
.. فحذرك لا تعطف عليك
ذنوب
١٬٨٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.