الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤274
-
مسألة:
الظهر مأخوذ من الظهيرة، وهى شدة الحر، وهي الهاجرة، وسميت ظهرا بوقت الزوال والمظهر ساعة الزوال والهجير نصف النهار
مسألة:
من كتاب محمد بن جعفر: والاقامة مثنى مثنى، ويستحب الحزم في
الاقامة
ومنه: ومن نسى شيئا من الاقامة حتى صلى فلا نقض عليه، ومن ذكر ما نسى منها قبل أن يصلى أعاده وحده، ومن تكلم في الاقامة فأحب الى أن يعيدها وان صلى فلا نقض عليه.
وقال من قال من أهل الرأى: من جاء إلى الصلاة والإمام قد سلم، ولم تنتقض الصفوف اكتفى بافاضتهم تلك
وقال من قال: مالم يدخل في صلاتهم فيقيم هو لصلاته، وذلك
أحب الى
رجع
ومن غيره: أرخص ما قيل يجزيه اقامتهم مالم يخرجوا من المسجد
وقيل عن بعض أهل الفقه: ان من ترك الاقامة متعمدا وصلى
فلا نقض عليه
وقال من قال: بل عليه بدل تلك الصلاة وهذا الرأى أحب الى
١٬٨٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.