جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥

275 -

وفى نسخة قال أبو عبد الله: لا نقض عليه، وأما ان نسى الاقامة كلها حتى أحرم الصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه.

وفى نسخة قال أبو المؤثر: اذا كان فى الصلاة فعليه النقض

ومن غيره: من نسى الاقامة فان ذكر قبل أن يحرم فليقم، وان ذكر بعد أن يحرم فليمض على صلاته ولا نقض عليه • رجع الى كتاب بيان

الشرع

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن الاقامة فريضة أم سنة؟

قال: معى

أنه قد قيل فريضة وقيل سنة.

قلت: فالذي يقول بفرضها أين يثبت فرضها من كتاب الله؟

قال: معى أنه في قول الله عز وجل: (واذا قيل انشزوا فانشزوا)

وقالوا: النشوز هو فرض الاقامة.

قلت: فالتوجه فريضة أم سنة؟

قال: معى انه قد قيل انه فريضة، وقد قيل سنة

قلت له: فالذي يقول انها فريضة أين يثبت فريضة من كتاب الله؟

قال: معى انه فى قول الله عز وجل: (واذا قيل انشزوا فانشزوا)