الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥275 -
وفى نسخة قال أبو عبد الله: لا نقض عليه، وأما ان نسى الاقامة كلها حتى أحرم الصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه.
وفى نسخة قال أبو المؤثر: اذا كان فى الصلاة فعليه النقض
ومن غيره: من نسى الاقامة فان ذكر قبل أن يحرم فليقم، وان ذكر بعد أن يحرم فليمض على صلاته ولا نقض عليه • رجع الى كتاب بيان
الشرع
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن الاقامة فريضة أم سنة؟
قال: معى
أنه قد قيل فريضة وقيل سنة.
قلت: فالذي يقول بفرضها أين يثبت فرضها من كتاب الله؟
قال: معى أنه في قول الله عز وجل: (واذا قيل انشزوا فانشزوا)
وقالوا: النشوز هو فرض الاقامة.
قلت: فالتوجه فريضة أم سنة؟
قال: معى انه قد قيل انه فريضة، وقد قيل سنة
قلت له: فالذي يقول انها فريضة أين يثبت فريضة من كتاب الله؟
قال: معى انه فى قول الله عز وجل: (واذا قيل انشزوا فانشزوا)
١٬٨٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.