الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦-
وقالوا: ان النشوز هو فرض الاقامة.
قلت: فالتوجه فريضة أم أين يثبت فرض من كتاب الله؟
قال: معى أنه في قوله تبارك وتعالى: (فسبح بحمد ربك حين تقوم).
مسألة:
الصلاة
من الزيادة المضافة فيما أحسب: واذا أراد المؤذن أن يقيم ويعتقد الاقامة لصلاته، فانه ينوى أن يقيم لصلاة الجماعة التي اعتقدها
أن يصلى بها ما كانت من الصلوات
قلت له: فان كان رجل يعنيه الشك في صلاته والنقض، هل عليه
كل ما نقض أن يقيم
؟
قال: لا
قلت: هل عليه أن يوجه؟
فوقف
قال غيره: وقد قيل ان شك في صلاته فرجع الى نقضها من بعد أن يجاوز تكبيرة الاحرام، أو يدخل في الصلاة، فانه يرجع الى الاقامة
والتوحيد
وقال من قال: حتى يجاوز الركوع ثم يرجع الى الاقامة والتوجيه، فان رجع الى النقض بعد ذلك حتى يتعمد ذلك.
وقال من قال: يرجع الى التوجيه ولا الى التوجيه ولا يرجع الى الاقامة، لأنه موقف
١٬٨٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.