جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦

-

وقالوا: ان النشوز هو فرض الاقامة.

قلت: فالتوجه فريضة أم أين يثبت فرض من كتاب الله؟

قال: معى أنه في قوله تبارك وتعالى: (فسبح بحمد ربك حين تقوم).

مسألة:

الصلاة

من الزيادة المضافة فيما أحسب: واذا أراد المؤذن أن يقيم ويعتقد الاقامة لصلاته، فانه ينوى أن يقيم لصلاة الجماعة التي اعتقدها

أن يصلى بها ما كانت من الصلوات

قلت له: فان كان رجل يعنيه الشك في صلاته والنقض، هل عليه

كل ما نقض أن يقيم

؟

قال: لا

قلت: هل عليه أن يوجه؟

فوقف

قال غيره: وقد قيل ان شك في صلاته فرجع الى نقضها من بعد أن يجاوز تكبيرة الاحرام، أو يدخل في الصلاة، فانه يرجع الى الاقامة

والتوحيد

وقال من قال: حتى يجاوز الركوع ثم يرجع الى الاقامة والتوجيه، فان رجع الى النقض بعد ذلك حتى يتعمد ذلك.

وقال من قال: يرجع الى التوجيه ولا الى التوجيه ولا يرجع الى الاقامة، لأنه موقف