الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧-
277 -
وقال من قال: يرجع الى الاحرام فانه قد أقام ووجه، وهذا ما لم يفرغ من الصلاة، فان جرت عليه أحكام فراغ تلك الصلاة ثم لزمه اعادتها لسبب فعليه الاقامة والتوجيه، ولا نعلم في ذلك اختلافا وانما الاختلاف ما دام لم يكمل تلك الصلاة
مسألة:
و من منثورة أبي محمد: وسألته عمن يقيم الصلاة في آخر المسجد،
ويمشى الى موضع، هل له ذلك؟
قال: فى قول محمد بن محبوب يأمره بالاعادة.
وقال وفي قول أبي معاوية: لا بأس
مسألة:
الضياء وقيل: ان أبواب السماء تفتح عند اقامة الصلاة، وترجي
اجابة الدعاء.
وعن أبي على قال: ما أقيمت الصلاة قط الا قالت الملائكة عليهم السلام: قوموا يا بنى آدم الى ناركم التي أوقدتموها على أنفسهم
فأطفئوها بصلاتكم
الأشراف: قال أبو بكر: كان أنس بن مالك اذا قيل قد قامت الصلاة، وثب فقام إلى الصلاة
قال أبو سعيد: معى أنه لا يخرج معانى هذا كله حجر ولا حتم،
١٬٨٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.