جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨

2780

-

والمسارعة إلى القيام الى الصلاة من الفضل الا أنه يخرج من معانى قول أصحابنا المأموم يقوم الى الصلاة اذا قال المقيم: حي على الصلاة، لأن حث عليها.

وفى بعض قولهم: أنه يقوم اذا قال: قد قامت الصلاة واذا وافي القائم الى الصلاة أن يوجه قبل تحريم الامام حتى يخرج مع تحريم الأمام، ولا يفوته من صلاة الامام شيء ولا يضره سبقه قبل ذلك، بل ان أراد الى المسارعة إلى الفضل كان له فضل ذلك.

مسألة:

الضياء في حديث عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس: اذا أذنت فترسل،

واذا أقمت فاحزم.

قال الأصمعي: الحزم في الاقامة قطع التطويل.

الحجة على أن الحزم فى الاقامة ترك المد لا ترك الاعراب قول الرسول عليه السلام: «يؤذن لكم أفصحكم مع ثبوت الأذان جزما» والفصاحة لا تكون الا بالاعراب، فلذلك علمنا أنه يريد ترك المد لا ترك

الاعراب، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في

الاقامة؟