جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩

-

279 -

-

فقد كره بعض الفقهاء لمن دخل المسجد والمقيم يقيم أن يقعد، ويكون

قائما الى أن يدخل في الصلاة.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن المقيم اذا أقام الصلاة ثم حول وجهه الى المشرق لمعنى أو غير معنى، هل عليه اعادة؟

فليس عليه إعادة الاقامة الا أن يتكلم بكلام في غير معنى الصلاة، فقد قال من قال: ان عليه اعادة الإقامة الصلاة وان صلوا، ولم يعد الاقامة، فقد قيل ان صلاتهم تامة كان المقيم الامام أو غير الامام.

قال أبو سعيد: معى أن يخرج معناه فيما يكون من الكلام في غير معانى الصلاة، أو ذكر الله، وانما ذلك فى كلام المقيم للصلاة لا غيره

منهم

فصل

في لفظ التوجيه

ومن جامع أبي محمد: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا قام الى الصلاة قال: (سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك «واختار أصحابنا ان ضموا الى هذا توجيه ابراهيم عليه السلام: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» •