جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢

-

282.

-

مسألة:

عن أبى ابراهيم: ان قالت المرأة فى التوجيه: وجهت وجهي للذي فطر والأرض حنيفة فقد قال من قال: انه جائز ذلك. رجع الى كتاب بيان الشرع.

قصل

في تكبيرة الاحرام

وسئل عمن كان يحرم قبل التوجيه جاهلا، هل عليه بدل؟

قال: عندى أنه يختلف في ذلك: فقيل: عليه البدل، وقيل: لا بدل

عليه، لأن بعضا ينزل الجاهل منزلة النسيان والخطأ في أخطائه في

جميع

الصلاة: وهذا لو نسى حتى أحرم قبل التوجيه لم يكن عليه

فأما الذي يرى ذلك ثم يرجع الى رأى المسلمين وتاب فلا أعلم اختلافا، الا أن لا يلزمه البدل.

مسألة:

وعن المصلى اذا أخذ فى تكبيرة الاحرام وهو متبسم يضحك ترك

الضحك

قال غيره الذي أقول انه اذا أخذ فى تكبيرة الاحرام وهو باسم يضحك فقبل أن يتم الاحرام ترك الضحك، وصلى على ذلك ولم يعد

التكبيرة؟