الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣283 -
فمعى أن لا تتم الصلاة الا بتكبيرة الاحرام، ولا تتم التكبيرة
الا بتمامها
مسألة:
من كتاب الأشياخ: عن الامام اذ أكبر بعض تكبيرة الإحرام فطول، وكبر رجل خلفه ففرغ قبل الامام؟
فلا بأس، ومن سبق الامام بتكبيرة الاحرام انقضت صلاته • رجع الى كتاب بيان الشرع
قال أبو سعيد: الاتفاق من قولهم: إنه لا يجزى ترك تكبيرة الاحرام على عمد ولا نسيان
ومن كتاب ابن جعفر: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» يعني اذا كبر فقد دخل في الصلاة، والتسليم اذن للناس أي قد انصرفت
وتكبيرة الإحرام من تركها ناسيا أو متعمدا فصلاته فاسدة، ومن كبرها قبل أن يكبر الامام فصلاته فاسدة، وقيل: من كان خلف الامام ولم يسمع اذا كبر فلا يكبر تكبيرة الاحرام حتى يركع الامام.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: من لم يسمع من الامام تكبيرة الاحرام يجزى بالناس الا الأصم والأعجم، يعنى يجزى اذا سمع من خلف الامام كبروا تكبيرة الاحرام، أو عرف ذلك من خلف الامام كبر هو تكبيرة الاحرام