جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤

I

284

مسألة:

وسألته عن تكبيرة الاحرام اذا لم يسمع الرجل أذنيه في جميع الصلوات

بالليل والنهار؟

قال: لا بأس وان أسمعهما فهو أحب الى

وسألت هاشما عن الرجل اذا لم يسمع نفسه تكبيرة الاحرام؟

قال: لا بأس اذا كبر وان أسمع نفسه فلا بأس

مسالة:

ومن غيره: ومن شك فى تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة، فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم؟

قال: صلاته تامة.

ومن غيره قال: وسألت محمد بن محبوب رحمه الله عمن شك في

تكبيرة الاحرام وهو في الاستعاذة

قال: ان رجع فموضعه قريب، وان مضى على صلاته فصلاته تامة

ومن غيره: وسألته عمن نسى تكبيرة الاحرام؟

قال: عليه النقض