الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤I
284
مسألة:
وسألته عن تكبيرة الاحرام اذا لم يسمع الرجل أذنيه في جميع الصلوات
بالليل والنهار؟
قال: لا بأس وان أسمعهما فهو أحب الى
وسألت هاشما عن الرجل اذا لم يسمع نفسه تكبيرة الاحرام؟
قال: لا بأس اذا كبر وان أسمع نفسه فلا بأس
مسالة:
ومن غيره: ومن شك فى تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة، فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم؟
قال: صلاته تامة.
ومن غيره قال: وسألت محمد بن محبوب رحمه الله عمن شك في
تكبيرة الاحرام وهو في الاستعاذة
قال: ان رجع فموضعه قريب، وان مضى على صلاته فصلاته تامة
ومن غيره: وسألته عمن نسى تكبيرة الاحرام؟
قال: عليه النقض
١٬٨٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.